الشيخ الطوسي
58
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 2 ) . مسألة 73 : للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها . الثلث المسمى للأم ، والباقي يرد عليها كما يرد على الأم . وإن اجتمعت جدتان جدة أم ، وجدة أب ، كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وللجدة من قبل الأب الثلثان ، كل واحدة تأخذ نصيب من يتقرب به . وقال ابن عباس : جدة الأم لها الثلث نصيب الأم ( 3 ) ، كما قلناه . وقال الفقهاء كلهم : لها السدس ، فإن اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة على ذلك ، وأخبارهم ( 5 ) . مسألة 74 : أم الأب ( 6 ) ترث وإن علت بالإجماع ، وأم أب الأم ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها ، وتقاسم من هو في درجتها . وعندهم أنها لا ترث بالإجماع ( 7 ) .
--> ( 1 ) اختيار معرفة الرجال : 133 و 134 برقم 211 ، وحكاه عنه الحر العاملي في الوسائل 17 : 477 حديث 7 . ( 2 ) الأنفال : 75 . ( 3 ) المبسوط 29 : 165 و 166 ، والمجموع 16 : 75 ، والمغني لابن قدامة 7 : 53 ، والشرح الكبير 7 : 38 . ( 4 ) النتف 2 : 835 ، والمبسوط 29 : 166 ، والفتاوى الهندية 6 : 45 ، وتبيين الحقائق 6 : 232 ، والمجموع 16 : 75 و 76 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 ، وبداية المجتهد 2 : 343 ، والمغني لابن قدامة 7 : 56 ، والشرح الكبير 7 : 38 و 43 ، والمحلى 9 : 278 . ( 5 ) انظر الفقيه 4 : 204 حديث 703 ، والتهذيب 9 : 303 و 9 : 315 حديث 1132 ، والاستبصار 4 : 161 حديث 619 . ( 6 ) في النسخة الحجرية : أم الأم . ( 7 ) المغني لابن قدامة 7 : 55 و 56 ، والشرح الكبير 7 : 42 ، والمجموع 16 : 76 ، والسراج الوهاج : 325 ، ومغني المحتاج 3 : 16 .